الصفحة الرئيسية
أعلى
مجلس الكلية
القوانين الأكاديمية
اللغة العربية
الرياضيات والحاسوب
التربية الإبتدائية
العلوم
التربية الرياضية
التربية المهنية

الويب الموقع
عنوان الكلية:
حي الطيرة،
رام الله،
الضفة الغربية،
فلسطين،
ص.ب. 214
هاتف/فاكس:

02-2956533/4

 الصفحة الرئيسية ] تقديم عميدة الكلية ] حول الكلية ] كلية العلوم التربوية ] كلية مجتمع المرأة برام الله ] العلاقات العامة ] العاملون ] الشؤون الأكاديمية ] شؤون الطالبات ] فعاليات وأحداث ] سجل الزوار ]

تعليمات منح درجة البكالوريوس في كلية العلوم التربوية برام الله

( الأونوروا )

صادرة عن مجلس الأمناء بموجب الفقرة " د " من المادة " 4 " رقم " 2 " لسنة 1989

( تعليمات المجالس وأعضاء الهيئة التدريسية للجامعات الاهلية )

 

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات منح درجة البكالوريوس في كلية العلوم التربوية لسنة 1993" ويعمل بها اعتبارا من العام الجامعي97 / 98 .

 

المادة 2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين لنيل درجة البكالوريوس .

 

المادة 3

تأخذ الكلية بنظام الساعات المعتمدة والفصول الدراسية ، حيث يقسم العام الدراسي الى فصلين دراسيين مدة الدراسة في كل منهما ستة عشر اسبوعاً .

 

المادة 4

الحد الادنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريس من الكلية هو 132 ساعة معتمدة .

 

المادة 5

يزود النظام كل طالب بمرشد اكاديمي في حقل تخصصه من أعضاء هيئة التدريس يتولى الخطة الدراسية له ويشرف على تنفيذها ويساعده في حل ما قد يواجهه من مشكلات .

 

المادة 6

يقر مجلس الكلية الخطط الدراسية ومواد التخص التي تؤدي الى نيل درجة البكالوريوس من الكلية في التخصصات التي تقدمها الكلية .

 

المادة 7

يحدد لكل مادة دراسية ثلاث ساعات معتمدة ويجوز بقرار من مجلس الكلية أن تقل أو تزيد عن ذلك .

 

المادة 8

تتكون الخطة الدراسية من أربع مكونات أساسية . يأتي توضيحها لاحقاً .

 

المادة 9 

تثبت جميع المواد التي يدرسها الطالب في سجله الدراسي حسب الخطة الدراسية المعتمدة لتخصصه .

 

االمادة 10

يجرى حساب الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن المحاضرة الاسبوعية لمدة ستة عشر أسبوعاً هي ساعة معتمدة واحدة ، اما ساعات المختبرات والتطبيق فيجرى حسابها لكل مادة على حده ، وفي جميع الحالات لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين أو ساعتي مختبر .

 

المادة 11

تصنف المواد التي تقدمها الكلية والواردة في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة ، وتثبت المتطلبات السابقة لكل مادة ( إن وجدت ) وتعطى كل مادة رقماً يدل على مستواها .

 

المادة 12

لا يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل ان يدرس متطلبها السابق وفق الخطة الدراسية للتخصص ، وفي حالة حدوث ذلك فإن تسجيله وعلامته في تلك المادة يعتبران لاغيين .

 

المادة 13

لا يجوز للطالب أن يأخذ مادة ما ومتطلبها السابق في الفصل نفسه إلا إذا كان قد درس المتطلب السابق ولم ينجح في أو إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك .

 

المادة 14

مدة الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس هي ثمانية فصول أو أربع سنوات دراسية . والسنة الدراسية تعني فصلين عاديين وقد يضاف إليها فصل صيفي .

مدة الدراسة والعبء الدراسي :

المادة 15

لا يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في مدة تقل عن ثلاث سنوات دراسية أو تزيد عن ست سنوات ضمن الشروط التالية :

أ-  تلتزم الوكالة بتعليم الطالب تعليماً مجانياً ، داخل الكلية ، لمدة أربع سنوات وإذا لم يتمكن الطالب ، خلال هذه الفترة ، من اكمال متطلبات التخرج فعليه دفع ما يستحق من الرسوم مقابل انهاء ما تبقى عليه من مساقات على أن تكون تلك المساقات ضمن الخطة السنوية التي اعدتها الكلية ( أي أن الكلية غير ملزمة بطرح مساقات غير مدرجة ضمن خطتها ) .

ب-  تكون الرسوم مساوية لما يدفع في الجامعات المحلية الاخرى.

ج- يستطيع الطالب إنهاء المساقات المتبيقة لمتطلبات تخرجه في جامعات أخرى معترف بها ، على ألا تتجاوز دراسته في الجامعات الاخرى مدة سنتين إضافيتين .

د-  لا يستطيع الطالب أخذ مساقات خارج الكلية قبل انهائه أربع سنوات في الكلية .

ه-  لا يحق للطالب السكن في القسم الداخلي أكثر من أربع سنوات .

 

المادة 16

تكون مدة الفصل الدراسي ستة عشر أسبوعا بما في ذلك فترة الامتحانات أما الفصل الصيفي فمدته ثمانية أسابيع تشمل فترة الامتحانات .

 

المدة 17

يكون الحد الادنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب ( 12 ) معتمدة للفصل الدراسي الواحد ، والحد الأعلى ( 18 ) ساعة معتمدة ويجوز أن يتعدى عدد الساعات المعتمدة الى ( 21 ) ساعة بموافقة عميد الكلية بناءً على توفر أحد الشرطين التاليين :

1.      أن لا يقل معدل علامات الطالب في الفصل السابق عن 84 % .

2.      أن يكون تخرج الطالب متوقفا على السماح له بدراسة ( 21 ) ساعة في الفصل الذي يتخرج فيه .

المادة 18

يجوز للطالب تسجيل 9 ساعات معتمدة في الفصل الواحد لحالات اضطرارية يوافق عليها عميد الكلية ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات .

 

المادة 19

 إذا رغب الطالب في تخفيف العبء الدراسي عن نفسه بحذف مادة أو أكثر أو تبديل مادة بأخرى أمكن ذلك بشرط الا يزيد أو يقل العدد الاجمالي للساعات المعتمدة بعد الحذف أو الاضافة أو التبديل عن الحد الأدنى أو الحد الأقصى المسموح به .

 

المادة 20

الطلبة المسجلون في الكلية لنيل درجة البكالوريوس على أربعة مستويات : السنة الاولى ، السنة الثانية ، السنة الثالثة ، السنة الرابعة ، ويعتبر الطالب بمستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كان قد نجح في دراسة ما لا يقل عن 33 ، 65 ، 97 ساعة معتمدة على التوالي .

المواظبة :

المادة 21

تشترط المواظبة لجميع طلبة الكلية على كل المحاضرات والمناقشات والحصص العملية والتطبيقية حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية ، مع إبلاغ مكتب التسجيل اسبوعيا .

 

المادة 22

لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( 10 % ) من الساعات المقررة لكل مادة ويقوم المسجل بابلاغ الطلاب وانذارهم خطيا عند اقترابهم من تجاوز هذه النسبة من الغياب .

 

المادة 23

إذا غاب الطالب أكثر من ( 10 % ) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضى أو قهري يقبله عميد الكلية ، يحرم الطالب من التقدم للامتحان النهائي في تلك المادة وتعتبر نتيجته فيها ( 35 % ) ، وعليه اعادة دراستها اذا كانت اجبارية ، وفي جميع الحالات تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكميلأغراض الانذار والفصل من الكلية .

 

المادة 24

إذا غاب الطالب أكثر من ( 10 % ) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضى أو قهري يقبله عميد الكلية ، فلا يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه  (20 % ) من الساعات . وفي الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول نسبة ال ( 20 % ) يعتبر منسحبا من تلك المادة وتطبق عليه أحكام الانسحاب .

 

المادة 25

يشترط في العذر المرضي أن يكون شهادة صادرة عن مرجع طبي معتمد من قبل الكلية وأن تقدم هذه الشهادة الى مدرس المادة خلال أسبوع واحد من تاريخ زوال العذر . وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال اسبوع واحد من تاريخ زوال أسباب الغياب .

 

المادة 26

مع مراعاة ما ورد في المواد ( 22 - 25 ) يعتبر تغيب الطلبة الذين يقومون بنشاط فني أو رياضي أو كشفي أو خدمة مجتمع ضمن فرق الكلية أو المنتخبات الوطنية تغيبا مشروعا بموجب اشعار خطي من الجهات السؤولة كل حسب اختصاصه على أن الا تتجاوز نسبة الغياب 20 % .

الامتحانات والعلامات والمعدلات :

المادة 27

أ-  العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامة الامتحان النهائي وعلامات الاعمال الفصلية .

ب-  تحسب العلامة النهائية لكل مساق من مائة لأقرب رقم صحيح .

ج-  يعقد الامتحان النهائي لكل مادة في  نهاية كل فصل ، ويكون الامتحان تحريريا وشاملا لمقرر المادة النظرية ويخصص له 50 % من العلامة الاجمالية للمادة . أما المواد العملية فتنطبق عليها خطة المساق المعتمد من الكلية .

د-  تشمل الأعمال الفصلية للمادة ما يلي :

  أولا : الاختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث ويخصص لها ( 10 % ) من العلامة الاجمالية .

 ثانيا : اختباران تحريريان على الأقل يكون الاختبار الاول في الاسبوعين الخامس أو السادس من الفصل ويكون الاختبار الثاني في الاسبوع الحادي عشر أو الثاني عشر من الفصل ويخصص لكل من هذين الاختبارين ( 20 % ) من العلامة الاجمالية .

 

المدة 28

أ-  مدرس المادة مسؤول عن تصحيح وتدقيق أوراق الاختبارات والامتحانات الخاصة بمواده . وعن نقلها الى الكشوف والبطاقات بشكل صحيح ونهائي .

ب-  ترد أوراق الاختبار الفترية الى الطلبة بعد تصحيحها . وتعتبر العلامة النهائية بعد انقضاء أسبوع على رد أوراق الاختبار للطالب .

ج-  تحفظ أوراق الامتحان النهائي لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي واحد للرجوع اليها عند الحاجة ، ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل .

 

المادة 29

يجوز للطالب أن يطلب مراجعة علامته النهائية خلال مدة أقصاها ( 30 ) يوما من تاريخ اعلان النتائج اذا كان :-

أ-  راسبا في المادة المطلوب مراجعة علامته فيها .

ب-  معرضا للفصل بسبب معدله التراكمي.

ولعميد الكلية في الحالتين أن يقوم بالتحقق من عدم وجود أخطاء في جمع العلامات أو نقلها ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة ، وذلك عن طريق لجنة من ثلاثة أشخاص هم :

العميد أو من ينيبه ورئيس القسم ومدرس المادة أو عضو هيئة تدريس آخر يكلفه العميد بحضور الطالب المعني .

ج-  يدفع الطالب رسما قدره ديناران عن كل طلب يتقدم به لمراجعة العلامة النهائية ، ويرد هذا المبلغ في حال ثبوت خطأ في تلك العلامة .

المادة 30

أ-  كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله عميد الكلية تعتبر علامته في ذلك الامتحان صفرا ويعنبر راسبا في المساق .

ب-  كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر ، عليه أن يقدم عذره لمدرس المادة خلال أسبةع من تاريخ زوال العذر ، وفي حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة اجراء اختبار معوض للطالب .

ج-  وأما من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية فان العميد يبلغ قراره بقبول العذر الى مدرس المادة لاجراء اختبار معوض للطالب في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي لم يتقدم للمتحان فيه .

 

المادة 31

تقوم الكلية بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة الغش على كافة مستوياته ويتخذ قرار هذه اللجنة بعد الاستئناس برأي المدرس أو المراقب المسؤول . وتكون العقوبات ملائمة لمستوى الغش بحيث لا تتجاوز اعطاء الطالب علامة راسب في المادة التي ثبت عليه ارتكاب الغش فيها .

 

المادة 32

الحد الادنى لعلامة النجاح للمادة هو ( 50 ) .

 

المادة 33

 أ-  في حالة انسجاب الطالب من مادة ما ، تسجل له ملاحظة ( منسحب ) ازاء تلك المادة .

ب-  يجب على الطالب أن يعمل على أن تزال عنه ملاحظة " غير مكتمل " للمادة التي تغيب فيها عن الامتحان النهائي بعذر مقبول في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل التالي ويبلغ مسجل الكلية بذلك .

 

المادة 34

أ-  تخصص النسب المئوية للعلامات ، التقديرات المبينة ازاء كل منها.

ب-  المعدل الفصلي هو معدل علامات المواد التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا في ذلك الفصل .

ج-  المعدل التراكمي هو معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا حتى تاريخ حساب المعدل .

 

المادة 35

أ-  تخصص النسب المئوية للعلامات التقديرات المبينو ازاء كل منها :

النسبة المئوية

التقدير

الرمز بالعربية

الرمز بالإنجليزية

90 - 100 %

ممتاز

أ

A

80 - 89 %

جيد جداً

ب

B

70 - 79 %

جيد

ج

C

60 - 69 %

ضعيف

د

D

50 - 59 %

مقبول

ه

E

أقل من 50 %

راسب

و

F

ب-  تخصص النسب المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي للمواد التقديرات المبينة ازاء كل منها :

النسبة المئوية

التقدير

84 - 100 %

ممتاز

76 - 83 %

جيد جداً

68 - 75 %

جيد

60 - 67 % أو أقل من ( 68 % )

مقبول

50 - 59 % أو أقل من ( 60 % )

ضعيف

ج-  يسترشد مدرسو المساقات المختلفة في توزيع علاماتهم لكل التقديرات مادة بمبدأ المنحنى النسبي بحيث توزع العلامات على النحو التالي :

الحد الأعلى للنسب المخصصة لكل تقدير

12.5 %

ممتاز

15 %

جيد جداً

30 %

جيد

15 %

مقبول

15 %

ضعيف

12.5 %

راسب

د-  يكون معدل الفصل عبارة عن حاصل جمع نتائج ضرب الساعات المعتمدة لكل مساق مسجل بالفصل بالعلامة المئوية التي حصل عليها الطالب وقسمة المجموع على عدد الساعات المعتمدة المسجل فيها بذلك الفصل .

ه-  يكون المعدل التراكمي عبارة عن حاصل جمع نتائج ضرب العلامات المئوية المكتسبة في كل مادة درسها الطالب منذ أن التحق بالكلية نجاحا أو رسوبا في عدد الساعات المخصصة لدراستها ، ثم قسمة مجموع حاصل الضرب لجميع المواد على مجموع ساعاتها وحتى تاريخ حساب المعدل .

و-  تثبت النسبة المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي لاقرب منزلة عشرية .

المادة 35

أ-  تسجل ملاحظة " غير مكتمل " للمادة التي تغيب فيها الطالب عن الامتحان النهائي بعذر مقبول .

ب-  إذا حصل الطالب على نتيجة " غير مكتمل " في بعض المساقات يتم احتساب معدلاته عندما تكتمل علامات هذه المساقات ، وتعتبر المعدلات ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة " غير مكتمل " .

 

المادة 36

في حالة رسوب الطالب تثبت علامة الرسوب التي هي دون ( 50 % ) وتجبر كل علامة دون ال ( 35 % ) الى ( 35 % ) لاغراض احتساب علامة المادة .

 

المادة 37

يضع عميد الكلية اسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي ( 84 % ) فأكثر على لائحة الشرف ويثبت ذلك في سجله الاكاديمي ما لم يقل عبؤه الدراسي عن 12 ساعة معتمدة .

 

 المادة 38

أ-  للطالب اعادة دراسة أي مادة إجبارية أو اختيارية نجح فيها وكانت علامته أقل من (60 % )، لرفع معدله التراكمي ، في هذه الحالة تحسب العلامة الجديدة مهما كانت نتيجنه فيها ، وتثبت علامته السابقة لتلك المادة في سجله وتحسب في المعدل .

ب-  إذا رسب الطالب في مادة ما تحسب في معدله التراكمي ، واذا اعادها تسجل له العلامة الجديدة وتحسب في معدله التراكمي .

 

المادة 39

في حالة اعادة الطالب دراسة مادة ما رسب فيها فإن عدد ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة .

 

المادة 40

أ-  يجرى حساب العلامات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة ، وترصد العلامة النهائية بدون كسور عشرية .

ب-  مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق الاختبارات الخاصة بمواده ، وعن نقلها الى الكشوف والبطاقات بشكل صحيح ونهائي .

ج-  تحفظ أوراق الامتحان النهائي لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي ، ثم يجرى التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية المختص ومدير القبول والتسجيل .

انذار الطالب وفصله من الكلية :

المادة 41

ينذر كل طالب ويوضع تحت التجربة ( المراقبة ) إذا نقص معدله التراكمي عن ( 60 % ) في أي فصل من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الدراسي الاول والفصول الصيفية التي سجل لها الطالب .

 

المادة 42

أ-  عند حصول الطالب على إنذار أكاديمي فإن عليه أن يزيل الاسباب التي أدت الى وضعه تحت التجربة في مدة أقصاها فصلان دراسيان ( وليس منهما فصل صيفي ) بعد الفصل الذي وضع بسب نتائجه تحت المراقبة . ويلغي الطالب مفعول الانذار إذا رفع معدله التراكمي في نهاية الفصلين الدراسيين الى معدل ( 60 % ) فما فوق .

ب-  إذا لم يتمكن الطالب من إزالة الاسباب التي أدت الى وضعه تحت التجربة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة يفصل من الكلية .

ج-  يستثنى من الفصل تنفيذا لأحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة كل طالب أتم بنجاح قبل وضعه تحت المراقبة ( 97 ) ساعة معتمدة أو أكثر بما في ذلك الساعات التي احتسبت له عند التحاقه بالكلية .

د-  لعميد الكلية اعطاء مهلة فصل دراسي واحد لاسباب يقتنع بها للطالب الذي يخفق في رفع معدله التراكمي في نهاية مدة الانذار الى 60  % على أن لايقل معدله التركمي عن 58 % .

ه-  يستمر الطاب تحت مفعول الانذار إذا حصل على معدل تراكمي 59.5 % ولا يفصل بسبب ذلك .

 

المادة 43

أ-  لا يعتبر فصل الصيف فصلا كاملا لاغراض انذار الطالب وفصله .

ب-  لا يسمح للطالب المنذر أن يسجل أكثر من 12 ساعة معتمدة .

اعادة دراسة المواد :

المادة 44

أ- للطالب إعادة دراسة كل مادة يحصل فيها على نتيجة راسب ، وتكون الاعادة إجبارية للمواد الاجبارية في الخطة ،  وأما إذا كان الرسوب في مادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة أخرى حسب الخطة والامكامنات المتوفرة .

ب-  إذا أعاد الطالب دراسة مادة نتيجة رسوبه فيها ، تحسب له العلامة الجديدة كما تحسب العلامة الراسبة السابقة في معدله التراكمي .

الانسحاب من المواد واضافتها :

المادة 45

 أ-  يسمح للطالب بترك مادة أو باستبدال تسجيله من مادة لأخرى خلال أسبوع من بداية الفصلين الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي ( دون أيام العطل ) . ولا تسجل له في سجله ملاحظة الانسحاب من المادة التي تركها أو استبدلها خلال المدة المذكورة ولا تثبت المواد التي انسحب منها في سجله الاكاديمي .

ب-  يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها نهاية الاسابيع الاربعة الاولى من بداية الفصلين الاول والثاني والأسبوع الاول من بداية الفصل اليفي . وفي هذه الحالة تثبت المادة في سجل الطالب وإزاءها ملاحظة " منسحب " وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة ، يعد ملتزما بالمواد التي سجلها . وفي كل حالة يجوز نتيجة لهذا الانسحاب أن يقل عدد الساعات المسجل لها عن الحد الادنى للعبء الدراسي المسموح به .

ج-  يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص يعده مسجل الكلية على أن يتضمن هذا النموذج تنسيب مسؤول القبول والتسجيل ومدرس المادة والمرشد الاكاديمي وعميد الكلية .

د-  إذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يعتبر ملتزما بالمواد التي سجلها . وفي كل حالة لا يجوز نتيجة لهذا الانسحاب أن يقل عدد الساعات المسجل لها عن الحد الادنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات ، والا يتجاوز النسبة المحددة المسموح بها للغياب .

ه- مع مراعاة ما ورد في المادة ( 24 ) يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه 20 % من الساعات المقررة للمادة بعذر مقبول منسحبا من تلك المادة ويثبت في سجله ( منسحب ) .

و-  إذا اعتبر الطالب منسحبا من جميع مواد الفصل تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة .

تأجيل الدراسة والانقطاع عنها :

الماة 46

يتقدم الطالب بطلب التأجيل قبل ب\اية الفصل الدراسي وخلال الاسبوعين  الاولين من بداية الفصل الدراسي .

 

المادة 47

لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل الا بعد مضي فصل دراسي واحد على التحاقه بالكلية .

 

المادة 48

للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توفرت لديه أسباب يقتنع بها عميد الكلية على أن لا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين طيلة مدة دراسته بالكلية .

 

المادة 49

لا تحسب مدة التأجيل من الحد الاعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وهي ستة سنوات أو لغاية ازالة أسباب وضع الطالب تحت المراقبة .

 

المادة 50

أ-  اذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي ووفق عليها يفقد مقعده في الكلية ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالكلية .

ب- اذا انقطع الطالب عن الدراسة في غير الحالات السابقة يعتبر تسجيله لاغيا ولعميد الكلية الموافقة على اعادة تسجيله اذا قدم عذا قهريا أو مرضيا يقبله العميد .

الانتقال من المعاهد التعليمية الاخرى :

المادة 51

يسمح بانتقال الطلبة الى كلية العلوم التربوية في حالة وجود شاغر لهم حسب الشروط التالية :

أ-  أن يستوفي الطالب شروط القبول في الكلية .

ب-  أن يكون الانتقال لمستوى السنة الثانية فما فوق .

ج-  أن يكون معدل الطالب في الثانوية العاامة مقبولا في الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة أو سنة تسجيله في في المعهد التعليمي الذي يريد الانتقال منه أو سنة تسجيله في الكلية .

د-  أن يكون حاصلا على تقدير " جيد " في جميع المساقات التي درسها مسيقا .

ه-  أن يكون منتقلا من جامعة أو كلية معترف بها .

و-  أن يكمل في الكلية ما لايقل عن 65 ساعة معتمدة لحين تخرجه .

ح-  أن تكون دراسته السابقة في جامعة أو كلية تأخذ بنظام الانتظام .

ك-  ألا يكون قد فصل لأساب تأديبية .

 

المادة 52

تحسب للطاب جميع المواد التي نجح فيها في جامعته أو كليته الجامعية المنتقل منها حسب خطته الدراسية المنتقل اليها في الكلية .

 

المادة 53

لا تحتسب علامات المواد التي سبق أن درسها الطالب في مؤسسة تعليمية أخرى ضمن معدله التراكمي في الكلية .

 

المادة 54

إذا انسحب الطالب من الدراسة أو انقطع عنها في أول فصل دراسي من قبوله في الكلية أو تحويله اليها ، يعتبر قبوله أو تحويله ملغي .

 

الخطة الدراسية ومادة التخصص :

المادة 8 :  تكون الخطة الدراسية من أربعة مكونات أساسية على النحو التالي :

 أ-  تخصص المرحلة الإبتدائية الدنيا ( إعداد معلم / ة الصف ) :

    1.   متطلبات الثقافة العامة (23) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (17) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (6) س.م .

   2.    متطلبات الإعداد التربوي (55) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (45) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (10) س.م .

   3.   متطلبات الإعداد الأكاديمي العلمي (48) س.م .

   4.   متطلبات التدريب العملي (9) س.م .

 ب-  تخصص اللغة العربية :

  1. متطلبات الثقافة العامة (23) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (17) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (6) س.م .

   2.    متطلبات الإعداد التربوي (44) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (33) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (11) س.م .

   3.   متطلبات الإعداد الأكاديمي العلمي (58) س.م .

        المتطلبات الإجبارية (49) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (9) س.م .

   4.   متطلبات التدريب العملي (9) س.م .

 

 ج-  تخصص الرياضيات والكمبتوتر :

  1. متطلبات الثقافة العامة (21) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (17) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (4) س.م .

   2.    متطلبات الإعداد التربوي (49) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (36) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (13) س.م .

   3.   متطلبات الإعداد الأكاديمي العلمي (59) س.م .

        المتطلبات الإجبارية (41) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (12) س.م .

   4.   متطلبات التدريب العملي (9) س.م .

  د-  تخصص العلوم :

  1. متطلبات الثقافة العامة (23) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (17) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (6) س.م .

   2.    متطلبات الإعداد التربوي (44) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (33) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (11) س.م .

   3.   متطلبات الإعداد الأكاديمي العلمي (57) س.م .

        المتطلبات الإجبارية (44) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (13) س.م .

   4.   متطلبات التدريب العملي (9) س.م .

 

 ه-  تخصص التربية المهنية :

  1. متطلبات الثقافة العامة (23) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (17) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (6) س.م .

   2.    متطلبات الإعداد التربوي (36) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (36) س.م .

   3.   متطلبات الإعداد الأكاديمي العلمي (570) س.م .

        المتطلبات الإجبارية (70) س.م .

   4.   متطلبات التدريب العملي (9) س.م .

  

 و-  تخصص الترية الرياضية :

  1. متطلبات الثقافة العامة (22) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (16) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (6) س.م .

   2.    متطلبات الإعداد التربوي (41) س.م .

         المتطلبات الإجبارية (33) س.م .

         المتطلبات الإختيارية (8) س.م .

   3.   متطلبات الإعداد الأكاديمي العلمي (64) س.م .

        المتطلبات الإجبارية (64) س.م .

   4.   متطلبات التدريب العملي (9) س.م .

 

الصفحة الرئيسية ] تقديم عميدة الكلية ] حول الكلية ] كلية العلوم التربوية ] كلية مجتمع المرأة برام الله ] العلاقات العامة ] العاملون ] الشؤون الأكاديمية ] شؤون الطالبات ] فعاليات وأحداث ] سجل الزوار ]

مدير الموقع جعفر طيطي
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: