المادة 1 | تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسة في كليات المجتمع لبرامج السنتين لسنة 1991 ، ويعمل بها من بداية العام الدراسي 91/1992 . |
المادة 2 | يكون للتعليمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الكلية: أية كلية مجتمع (أو معهد) حكومية أو خاصة ترخص لها وزارة التعليم العالي. المدير: مدير الكلية أو عميدها. البرنامج الدراسي: مجال من مجال التعليم بعد المرحلة الثانوية لاتقل مدة الدراسة فيه عن أربعة فصول دراسية، ويشتمل على تخصص دراسي واحد أو أكثر. التخصص الدراسي: مجموعة من المواد التعليمية في حقل واحد من برنامج واحد يؤدي النجاح فيها إلى الحصول على مصدقة. المادة التعليمية: مادة دراسية تقدم خلال فصل دراسي واحد، ويخصص لها عدد من الساعات المعتمدة. الساعة المعتمدة: ستة عشر لقاء صفيا نظريا، مدة كل منها خمسون دقيقة أو مثل هذا العدد من اللقاءات العملية على الأقل مع ما يقتضيه ذلك من أعداد وبحث وأنشطة من جانب الطالب يحددها المعلم. الفصل الدراسي: ستة عشر اسبوعا دراسيا فعليا ، بما في ذلك مدة الامتحان. الفصل الصيفي: ثمانية اسابيع دراسية فعلية بما في ذلك مدة الامتحانات ويعادل الفصلان الصيفيان فصلا دراسيا واحدا لغايات حساب مدة الدراسة لكلية . 
|
مدة الدراسة والنصاب الدراسي: |
المادة 3 | مدة الدراسة في التخصص الواحد أربعة فصول دراسية في حدها الأدنى وسبعة فصول دراسية في حدها الاعلى . |
المادة 4 | يحدد وزير التعليم العالي لكل تخصص المواد التعليمية التي يتألف منها ومتطلباتها السابق وعدد الساعات المعتمدة لها . |
المادة 5 | أ- الحد الأدنى للنصاب الدراسي للطالب الواحد(18) ساعة معتمدة، والحد الأدنى له(9) ساعات معتمدة وفي الفصل الصيفي يكون الحد الأعلى للنصاب الدراسي (10) ساعات معتمدة ب- يجوز أن يقل نصاب الطالب في أي فصل من الفصول بعد الفصل الرابع من دراسته عن (9) ساعات معتمدة . ج- يجوز أن يكون النصاب الدراسي في التخصصات التي تزيد ساعاتها على (70) ساعة معتمدة (21) ساعة معتمدة . 
|
الامتحانات والعلامات والمعدلات : |
المادة 6 | أ-العلامة الكاملة للمادة التعليمية (100) وتتكون مما يلي : 1-علامة امتحان نهاية الفصل (50) . 2-علامة الامتحانات اليومية (30) (على أن لا يقل عن امتحانين معلنين قبل عقدهما باسبوع ). 3-علامة الابحاث والتقارير (10) . 4-علامة المشاركة الصفية (10) .
ب-علامة النجاح في المادة التعليمية (50%). ج-لا تسجل علامة نهائية لاي مادة تعليمية اقل من صفر الكلية (35%) . د-توزع العلامة النهائية للمادة التعليمية ذات الجزئين العلمي والنظري بنسبة الساعات المعتمدة المخصصة لكل منهما . ه-تتكون علامة المادة العلمية مما يلي : 1.علامة أعمال الفصل الدراسي خمسون (50) . 2.علامة امتحان نهاية الفصل الدراسي خمسون (50) .
|
المادة 7 | أ- يدخل في حساب المعدل التراكمي للطالب علامات جميع المواد التعليمية التي يدرسها سواء كان ذلك لأول مرة أو اعادة . ب- يحسب المعدل التراكمي بقسمة مجموع نواتج ضرب علامة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب . |
المادة 8 | أ- تحتفظ كل كلية بسجلات وافية لعلامات الطلبة في المواد التعليمية المختلفة التي درسوها بحسب الفصول الدراسية . ب-اذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يبله العميد يعطى علامة ذلك الامتحان صفراً ، أما اذا تغيب بعذر مقبول فيجرى له الامتحان في مدة أقصاها اسبوعان من بداية الفصل التالي . ج-اذا تغيب عن امتحان يومي دون عذر يقبله العميد يعطى علامة ذلك الامتحان صفراً ، اما اذا تغيب عنه بعذر مقبول فيجرى له الامتحان وفق ترتيب يضعه مدرس المادة . د- يجوز لطالب ان يتقدم بطلب الى العميد يطلب فيه مراجعة علامته في امتحان نهاية الفصل لأي مادة تعليمية خلال يومين من تاريخ النتائج . ه-ترسل كل كلية الى وزارة التربية والتعليم العالي في مدة أقصاها اسبوعان من انتهاء الفصل الدراسي سجلات علامات الطلبة المرشحين لامتحان دبلوم كليات المجتمع ، وفي مدة اقصاها شهر بالنسبة للطلبة الآخرين ، وذلك بعد تدقيقها وتوقيعها من المعنيين وعميد الكلية . |
المادة 9 | أ- يعيد الطالب دراسة أي مادة تعليمية لم ينجح فيها ، أي عدد من المرات ضمن المدة القصوى للدراسة . ب-للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (60%) أن يعيد دراسة أي مادة تعليمية لا تزيد علامته فيها على 60% لرفع معدله التراكمي . 
|
التسجيل والانسحاب والاضافة: |
المادة 10 | يحدد وزير التعليم العالي مواعيد القبول والتسجيل والدوام والعطل الرسمية في الكليات في بداية كل عام دراسي . |
المادة 11 | أ-يسمح للطالب بالنسحاب من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بدلاً منها . ب-خلافاً لما ورد في البند السابق من هذه المادة ، يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة المادة التعليمية خلال شهر من بداية الفصل الدراسي بطلب خطي منه وبموافقة العميد ، ويفقد حقه في الرسوم المدغوعة عنها على ان يقل نصاب الطالب الدراسي عن الحد الأدنى المسموح به ، واذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة يعتبر ملتزما بالمادة التعليمية . 
|
الدوام والمواظبة: |
المادة 12 | يحسب غياب ابتداءً من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعاص في الحالتين التاليتين : |
المادة 13 | اذا تجاوز غياب الطالب في اي مادة تعليمية دون عذر مقبول حصتين نظريتين أو ما يعادلهما لكل ساعة معتمدة من الساعات المقرر لها ، يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية (35%). |
المادة 14 | اذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثلاث حصص نظرية أو ما يعادلها لكل ساعة معتمدة من الساعات المقررة لأي مادة تعليمية يعتبر منسحباً منها على أن يتقدم بما يثبت عذره خلال اسبوع من تاريخ عودته للدراسة. 
|
تأجيل الدراسة: |
المادة 15 | أ-يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها على سنتين (24) شهراً. ب-يجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب لمدة فصل دراسي واحد بعذر يقبله المجلس ، ثم تعلم بذلك وزارة التعليم العالي خلال اسبوعين من قرار المجلس. ج-لوزير التعليم العالي بتنصيب من العميد أن يوافق على تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد على سنتين. د-ينظر في موضوع التأجيل بناءً على طلب خطي يقدمه الطالب ويبين فيه الاسباب الموجبة ، على أن يتخذ القرار خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. ه-لا تحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة المسموح بها للدراسة في الكلية. و-لا يجوز تاجيل دراسة الطالب الجديد أو المتنقل الا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته. 
|
الانتقال من الكلية: |
المادة 16 | يفصل الطالب من الدراسة في كليته بسبب وضعه الدراسي في الحالات التالية: أ-إذا حصل على معدل تراكمي أق من 50 % في الفصل الدراسي الأولز ب-إذا حصل على معدل تراكمي أقل من 55 % في أي فصل دراسي بعد الفصل الأول. ج-إذا استنفذ الطالب المدة المسموح بها لدراسة تخصصه. د-إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة تزيد على 20 % من الفصل الدراسي انقطاعاً متواصلا دون عذر يقبله العميد. ه-إذا عاد الطالب لفعل الغش في الامتحان. 
|
الفصل من الكلية: |
المادة 17 | يفصل الطالب من الدراسة في كليته بسبب وضعه الدراسي في الحالات التالية: أ-إذا حصل على معدل تراكمي أق من 50% في الفصل الدراسي الأولز ب-ذا حصل على معدل تراكمي أقل من 55% في أي فصل دراسي بعد الفصل الأول. ج-إذا استنفذ الطالب المدة المسموح بها لدراسة تخصصه. د-إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة تزيد على 20% من الفصل الدراسي انقطاعاً متواصلا دون عذر يقبله العميد. ه-إذا عاد الطالب لفعل الغش في الامتحان. |
المادة 18 | أ-يجوز للطالب الذي يفصل من كليته بموجب المادة (17) أن يسجل في كليته أو في كلية أخرى كطالب مستجد في تخصص آخر بعد موافقة العميد. ب-يحسب للطالب الذي يفصل من كليته ويسجل في تخصص آخر جديد ما لايزيد على (12) ساعة معتمدة من المواد التي سبف له أن درسها اذا كانت من الخطة الدراسية لتخصصه الجديد ، على أن لا تقل علاماته في كل من تلك المواد عن 60% ولم يمض على دراسته أكثر من ثلاث سنوات. 
|
تغيير التخصص: |
المادة 19 | أ- يجوز للطالب وبموافقة العميد أن يغير تخصصه الى تخصص آخر وفقاً لأسس القبول المعمول بها عند تغيير تخصصه. ب-ينظر في موضوع تغيير التخصص بناء على طلب خطي يقدمه الطالب إلى عميد كليته قبل بداية الدراسة في أي فصل دراسي ، على أن تبلغ وزارة التعليم العالي بموافقة العميد في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي. ج-تحسب للطالب الذي يغير تخصصه الى تخصص آخر جميع المواد التعليمية التي درسها في تخصصه السابق ونجح فيها إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد. إذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص جديد تحسب له المواد التعليمية من تخصصه السابق التي تدخل في الخطة الدراسية للتخصص الجديد، شريطة أن لايكون قد أنقضى على تخرجه من ثلاث سنوات. 
|
التخرج: |
المادة 20 | يعتر الطالبة ناجحاً في تخصصه إذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية المطلوبة لذلك التخصص وكان معدله التراكمي لا يقل عن 60 %. |
المادة 21 | أ- تمنح الكلية الطالب الناجح شهادة مصدقة تنص على أنه أنهى دراسة تخصصه وفق نموذج تعتمده وزارة التعليم العالي. ب-تصدر الكلية لمن يرغب من طلبتها كشف علامات يتضمن جميع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب وفق نموذج تعتمده وزارة التعليم العالي. |
المادة 22 | تتخذ لجنة الامتحانات العامة في وزارة التعليم العالي القرار المناسب بشأن أية حالة لا تعالجها هذه التعليمات. |
المادة 23 | تلغي هذه التعليمات رقم 5 لسنة 1987 (تعليمات الدراسة في كليات المجتمع) وأي تعليمات أخرى تتعارض مع هذه التعليمات. 
|